الشيخ محمد باقر الإيرواني
487
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الذبح أو النحر يجب في حج التمتع - بعد الرمي - ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة . والمشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر ونهارا الا للخائف فيجوز ليلا . وفي كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب ما ذكر فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع : « . . . وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » « 2 » وغيره . نعم اختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الإشارة : « ذلك لمن لم يكن . . . » المذكور بعد ذلك إلى الهدي « 3 » . وهو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك إلى التمتع دون الهدي ، على أن الروايات المفسّرة لها « 4 » واضحة في ذلك . 2 - واما انه بعد الرمي فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي
--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 3 ) المبسوط 1 : 207 ، والخلاف 2 : 272 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج .